وفي مكاتبة الصفار: لا بأس بأجرة البدرقة.
وإجارة الإنسان نفسه للأعمال الدنيئة، وروى عمار الكراهة مطلقا، وروى ابن سنان: لا بأس بها لفعل موسى عليه السلام، وجمع الشيخ بينهما في الكراهة لمن يخاف التقصير دون غيره، وعن الرضا عليه السلام: كل شئ يتقي فيه العبد ربه فلا بأس به، وكان السؤال عن بيع الرقيق، وقال الباقر عليه السلام: كان أهل الكهف صيارفة.
ويكره الإنزاء على الناقة وولدها طفل إذا لم ينحر أو يتصدق به، وإنزاء الحمار على العتيق، وانتهاب نثار العرس، وبيع الملك لغير الضرورة إلا أن يشتري خيرا منه.
درس [7]:
في آداب التجارة:
وهي التفقه فيما يتولاه، وتقديم الاستخارة، والسهولة والحلم، وإيفاء الكيل والوزن، والاقتراب من المتبايعين، بذلك أوصى علي عليه السلام، والتسوية بين المماكس وغيره، والإقالة، والتسامح في البيع والشراء والاقتضاء والقضاء، وروي في التقاضي من الغريم: أطل الجلوس وألزم السكوت، وقبض الناقص وإعطاء الراجع.
والمباكرة في طلب الرزق، والتكبير ثلاثا، والشهادتان عند الشراء، وسؤال البركة في الشراء، والخيرة في البيع، والانتقال مما تعسر من أنواع التجارة إلى غيره، وملازمة ما بورك فيه، وشراء العقار وتفريقه في مواضع، ومعاملة من نشأ في خير.
والزراعة والغرس، قال الصادق عليه السلام: ما في الأعمال شئ أحب إلى الله تعالى من الزراعة وما بعث الله نبيا إلا زراعا إلا إدريس عليه السلام فإنه كان خياطا.