ثمنه.
وقد يتفق في مبيع واحد المرابحة وقسيماها، كما لو اشترى ثلاثة ثوبا بالسوية لكن ثمن أحدهم عشرون والآخر خمسة عشر والآخر عشرة، ثم باعوه بعد الأخبار بخمسة وأربعين، فهو مواضعة بالنسبة إلى الأول وتولية بالنسبة إلى الثاني ومرابحة بالنسبة إلى الثالث، وكذا لو باعوه مساومة، ولا يقسم على رأس المال، هذا مع تعدد العقود، ولو كان العقد واحدا بالخمسة والأربعين كان الثمن مقسوما على رأس المال، ولو تشخص في العقد الواحد ثمن كل ثلث فهو كالعقود المتعددة.
درس [8]:
في بيع الحيوان:
كل حيوان مملوك - أناسي وغيره - يصح بيعه أجمع، وبيع جزء منه معلوم مشاع لا معين، إلا مع وجود مانع كالاستيلاد والوقف والإباق - من غير ضميمة - وعدم القدرة على التسليم.
ولو استثنى جزء معلوما منه صح مع الإشاعة، ولو استثنى الرأس والجلد فالمروي الصحة، فإن ذبحه فذاك وإلا كان البائع شريكا بنسبة القيمة، ولو شرط ذبحه فالأقرب جواز الشرط إن كان مما يقصد بالذبح، فإن امتنع فالأقرب تخير البائع بين الفسخ وبين الشركة بالقيمة.
وجوز سلار استثناء اللحم بالوزن، ومنعه ابن الجنيد لتفاوته، والمرتضى وابن إدريس بجواز استثناء الرأس والجلد ولا يتشاركان، ولو اشتركوا في حيوان بالأجزاء المعينة لغا الشرط وكان بينهم على نسبة الثمن.
ويصح بيع الحامل معه ومنفردة عنه، ولا يصح إفراده بالبيع عنها، وقال الشيخ في المبسوط والقاضي: ولا إفرادها عنه فيبطل البيع لو استثناه البائع، وكذا يبطل عندهما لو كان الحمل جزءا، وهو بعيد.