كتاب البيوع فصل: في حقيقة البيع وبيان أقسامه:
البيع هو انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي وهو على ثلاثة أضرب: بيع عين مرئية وبيع عين موصوف في الذمة، وبيع خيار الرؤية.
فأما بيع الأعيان المرئية فهو أن يبيع إنسان عبدا حاضرا أو ثوبا حاضرا أو عينا من الأعيان حاضرة فيشاهد البائع والمشتري ذلك فهذا بيع صحيح بلا خلاف.
وأما بيع الموصوف في الذمة فهو أن يسلم في شئ موصوف إلى أجل معلوم ويذكر الصفات المقصودة فهذا أيضا بيع صحيح بلا خلاف.
وأما بيع خيار الرؤية فهو بيع الأعيان الغائبة، وهو أن يبتاع شيئا لم يره مثل أن يقول: بعتك هذا الثوب الذي في كمي أو الثوب الذي في الصندوق، وما أشبه ذلك ويذكر جنس المبيع ليتميز من غير جنسه ويذكر الصفة، ولا فرق بين أن يكون البائع رآه والمشتري لم يره أو يكون المشتري رآه والبائع لم يره أو لم يرياه معا، فإذا عقد البيع ثم رأى المبيع فوجده على ما وصفه كان البيع ماضيا، وإن وجده بخلافه كان له رده وفسخ العقد.
ولا بد من ذكر الجنس والصفة فمتى لم يذكرهما أو واحدا منهما لم يصح