إن اتفقا في الأجل وقدره واختلفا في انقضائه فقال المشتري: قد انقضى الأجل واستحققت المسلم فيه، وقال البائع: لم ينقض، فالقول قول البائع لأن الأصل بقاء الأجل وعلى من ادعى انقضاءه البينة.
وهذا الاختلاف يصح إذا اختلفا في وقت العقد واتفقا على أن الأجل ثلاثة أشهر واختلفا في وقت العقد فقال المشتري: عقدنا السلم في أول يوم رجب و استحققت في أول شوال، وقال البائع: عقدناه في أول شعبان وتستحقه أول ذي القعدة، فإذا كان كذلك حلف البائع لما قلناه.
ولا يجوز السلم في العقار لأنهما إذا أطلقا الوصف من غير تعيين لم يجب لأنه يختلف باختلاف الأماكن والقرب من البلد والبعد منه وإن عينت البقعة لم يجز لأنه إن قيل من القرية الفلانية اختلف باختلاف أماكنه، وإن عين أرضا بعينها لا يصح لأن بيع العين بصفة لا يجوز ولا يصح.
فصل: في امتناع ذي الحق من أخذه وما لا يلزم قبوله:
إذا أتى المسلم إليه بالمسلم فيه فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يأتي به على صفته أو يأتي به دون صفته أو فوق صفته.
فإن كان على صفته لزمه قبوله لأنه أتى بما تناوله العقد فإن امتنع قيل له:
إما أن تقبله وإما أن تبرئه منه لأن للإنسان غرضا في تبرئة ذمته من حق غيره و ليس لك له أن تبقية في ذمته بغير اختياره، وبراءته تحصل بقبض ما عليه أو إبرائه منه فأيهما فعل جاز.
وإن امتنع قبضه الإمام أو النائب عنه عن المسلم إليه وتركه في بيت المال له إلى أن يختار قبضه وإبراء المسلم إليه منه بالإسقاط عن ذمته لأن الإبراء لا يملك بالولاية وقبض الحق يملك بالولاية.
وإن أتى به دون صفته لم يلزمه قبوله ولا يجبر على قبضه لأن ذلك إسقاط صفة استحقها ولا يجبر على أخذه.