ولا يجب دفع الثمن قبل حلوله ولا قبضه، ويجب عند الحلول ولو امتنع البائع أثم، ولو هلك بعد تعيينه فمن ماله ما لم يفرط فيه المشتري أو يتعد، وللمشتري التصرف فيه فيبقي في ذمته، وهذا حكم عام في كل ممتنع عن قبض حقه، نعم يجب دفعه إلى الحاكم إن أمكن، وأوجب ابن إدريس على الحاكم القبض ومنع من إجباره المستحق على قبضه أو إبرائه، وهو بعيد.
درس [4]:
فيما يدخل في المبيع:
والضابط مراعاة مدلول اللفظ لغة أو عرفا أو شرعا، ولنذكر هنا ألفاظا تسعة:
أحدها: الأرض والساحة والبقعة والعرصة، ولا يدخل فيه البناء ولا الشجر ولا الزرع ولو قال: بحقوقها، على الأصح، نعم لو قال: وما اشتمل عليه أو ما أغلق عليه بابها، دخل ذلك كله، وأولى منه إذا اشترطه لفظا.
وحيث لا يدخل يبقى بحاله، فإن كان بناء أو غرسا تأبد، وإن كان زرعا فإلى الحصاد، ولو كان يجز مرة بعد أخرى، فإن كان مجزوزا فهو للمشتري وإلا فالجزة الأولى للبائع والباقي للمشتري، قاله الشيخ والقاضي، وأنكره الفاضل وجعله للبائع على كل حال ويبقى حتى يستقلع.
ولو شرط المشتري دخول الزرع جاز وإن كان سنبلا أو قطنا تفتح أولا، وفي المبسوط: لا يصح السنبل والقطع للجهالة، مع أنه جوز بيع السنبل والبذر مع الأرض، وفي المختلف: إن كان البذر تابعا دخل بالشرط وإن كان أصلا بطل، والوجه الصحة مطلقا.
وتدخل الأرض في ضمان المشتري بالتسليم وإن تعذر انتفاعه، نعم له الخيار لو لم يعلم.
ويدخل المعدن على الأقرب، فلو جهله البائع تخير، وكذا البئر والعين