كتاب الربا وهو حرام للنص والإجماع، ومن أعظم الكبائر حتى أن الدرهم منه أشد من سبعين زنية بذات محرم.
ومحله المتساويان جنسا، المقدران بالكيل أو الوزن إن تفاوتا في القدر أو في الحلول والتأجيل، وفي القرض مع جر النفع.
وضابط الجنس شمول اللفظ الخاص كالتمر الشامل لجميع أصنافه، والعنب، والطعام الشامل للحنطة والشعير على الأظهر، لتظافر الأخبار الصحاح به الخالية عن المعارض، وفيها أن الشعير من الحنطة.
والأصل وفرعه جنس كاللبن وما يعمل منه، والعنب والتمر وما يتخذ منهما، ولحم المعز والضأن جنس لشمول الغنم لهما، والبقر والجاموس جنس، والعراب والبخاتي جنس، والطيور أجناس، والحمام كله جنس على الأقرب، وإنما يتصور الربا في الطير إذا بيع لحمه وزنا.
وفي اتحاد السمك أو اختصاص كل صنف خلاف، والشيخ على الاتحاد وهو قوي.
والدهن يتبع ما يعتصر منه، وكل ما يتروح به الخل من البنفسج والورد والبان فجنس، والخل المتخذ من التمر يخالف خل الخمر، واللحم والشحم مختلفان، أما الألية والشحم فالظاهر اتحادهما، والجودة والرداءة والمصوع