ولا الأجرة لأنه دخل على بصيرة بالضرر ورضاء به، وإن كان جاهلا بالحجارة أو عالما بها وجاهلا بضررها كان المشتري بالخيار إن شاء ردها وإن شاء أمسكها، فإن ردها فلا كلام، وإن أمسكها كان للبائع أن ينقل الحجارة وللمشتري أن يطالبه به، ويكون الكلام في تسوية الأرض والأجرة على ما مضى.
وأما أرش النقص الذي يدخل في الشجر بقطع العروق فلا يجب قبل القبض وبعده، وفي الناس من قال: إن كان قبل القبض لا يلزم وإن كان بعده يلزم.
وإن كان تركها لا يضر وقلعها يضر، فإن أراد البائع نقلها كان للمشتري الخيار لأنه يدخل النقص عليه بقطع عروق الشجر، فإن ترك الحجارة فلا خيار له لأن الضرر زال ولا يملك الحجارة بذلك، هذا إذا كان الشجر للبائع باعه مع الأرض.
وإن كان الشجر للمشتري أحدثه بعد شراء الأرض ثم علم بالحجارة فلا خيار له لأنه علم بالعيب بعد ما تصرف فيه تصرفا نقص قيمتها لأن قيمة الأرض وفيها شجر أقل من قيمتها وهي بيضاء.
فإن كان الترك والقلع يضران، فللبائع القلع لأنه يأخذ ملكه، وللمشتري المطالبة بذلك لإزالة ضرر الترك، فإذا قلع فعلى البائع أرش النقص لأن النقص أدخل في عين المبيع.
وإن كان قلعها يضر وتركها لا يضر، فإن رضي بتركها فلا خيار للمشتري، وإن أراد قلعها كان ذلك له، وله تسوية الأرض وأرش النقص الداخل في الشجر، وهو أن ينظر قيمة الشجر قبل القلع وكم قيمته بعد القلع فيلزمه ما نقص.
فصل: في بيع الثمار:
إذا باع ثمرة مفردة عن الأرض مثل ثمرة النخل والكرم وسائر الفواكه فلا