اكتالا وعرفا تساويهما في المقدار جاز البيع، وإن جهلا مقدارهما ولم يشترطا التساوي لم يجز لأن ما يجري فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض جزافا، وإن قال: بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة كيلا بكيل سواء بسواء، فقال: اشتريت، فإنهما يكالان، فإن خرجتا سواء جاز البيع، وإن كانت إحديهما أكثر من الأخرى فإن البيع باطل لأنه ربا.
وأما إذا كانتا من جنسين مختلفين فإن لم يشرطا كيلا بكيل سواء بسواء فإن البيع صحيح لأن التفاضل جائز في الجنسين، فإن اشترطا أن يكون كيلا بكيل سواء بسواء فإن خرجتا متساويتين في الكيل جاز البيع، وإن خرجتا متفاضلتين فإن تبرع صاحب الصبرة الزائدة جاز البيع، وإن امتنع من ذلك و رضي صاحب الصبرة الناقصة بأن يأخذ بقدرها من الصبرة الزائدة جاز البيع، وإن تمانعا فسخ البيع بينهما لا لأجل الربا لكن لأن كل واحد منهما باع جميع صبرته بجميع صبرة صاحبه وعلى أنهما سواء في المقدار، فإذا تفاضلا وتمانعا وجب فسخ البيع بينهما.
فصل: في حكم بيع ما لم يقبض:
إذا ابتاع شيئا وأراد بيعه قبل قبضه فلا يخلو المبيع من أحد أمرين: إما أن يكون طعاما أو غيره، فإن كان طعاما لم يجز بيعه حتى يقبضه إجماعا، وأما غير الطعام من سائر الأموال فإنه يجوز بيعه قبل القبض لأنه لا مانع في الشرع منه.
وأما إذا قبضه فإنه يجوز بيعه بلا خلاف، وكيفية القبض ينظر في المبيع:
فإن كان مما لا ينقل ولا يحول فالقبض فيه التخلية، وذلك مثل العقار والأرضين، وإن كان مما ينقل ويحول فإن كان مثل الدراهم والدنانير والجوهر وما يتناول باليد فالقبض فيه هو التناول، وإن كان مثل الحيوان كالعبد والبهيمة فإن القبض في البهيمة أن يمشي بها إلى مكان آخر وفي العبد يقيمه إلى مكان آخر، وإن كان اشتراه جزافا كان القبض فيه أن ينقله من مكانه، وإن اشتراه مكايلة