بما يتفقان عليه من الثمن كما يشتريه من أجنبي نقدا ونسيئة بزيادة ونقصان كيف شاء بلا خلاف فيه، وإن قبض المشتري العبد ولم يقبض البائع الثمن فإن له أن يشتريه منه أيضا بأي ثمن شاء نقدا ونسيئة، على كراهية فيه، وفيها خلاف.
إذا اشترى سلعتين صفقة واحدة لم يجز أن يبيع أحدهما مرابحة بتقويمه إلا أن يبين ذلك.
فصل: في تفريق الصفقة واختلاف المتبايعين:
إذا باع شيئين صفقة واحدة أحدهما ينفذ فيه بيعه والآخر لا ينفذ فيه بطل فيما لا ينفذ وصح فيما ينفذ، سواء كان أحدهما مالا والآخر غير مال، ولا حكم في المال، مثل أن باع خلا وخمرا أو حرا وعبدا أو شاة وخنزيرا أو كان أحدهما ماله والآخر مال الغير أو باع عبده وعبدا موقوفا أو أم ولده مع بقاء ولدها الباب واحد.
ومعنى تفريق الصفقة أنه إذا بطل في أحدهما لم يبطل في الآخر، وقولهم:
لا يفرق، أي إذا بطل في أحدهما بطل في الآخر، وإذا قلنا على ما قلنا بتفريق الصفقة يقسط الثمن على أجزائهما ككرين من طعام وصاعين من دهن، أو كان الذي بطل فيه البيع مشاعا مثل أن باعه دارا نصفها له ونصفها لغيره، ولا فصل بين أن يكون مما يدخله العوض أو لا يدخله.
وإذا وهب عبدين وكان أحدهما له أو تزوج امرأتين فبانت إحديهما أخته ففي كل هذا يبطل فيما يبطل ولا يبطل في الآخر، والمشتري بالخيار بين أن يمسكه أو يرده، فإن اختار الرد فلا كلام، وإن اختار الإمساك فبكم يمسك؟
بكل الثمن أو بحصته؟ فالأحوط أن نقول: يأخذه بحصته من الثمن أو يرد لأن الثمن يتقسط عليهما، ومتى اختار أن يمسك بكل الثمن فلا خيار للبائع، وإن اختار إمساكه بما يخصه من الثمن فالأولى أن نقول: لا خيار له أيضا، وإن قلنا: له الخيار، كان قويا.