الرجل على سوم أخيه.
هذا إذا لم يكن المبيع في المزايدة، فإن كان كذلك فلا تحرم المزايدة.
ولا يجوز أن يبيع حاضر لباد ومعناه أن يكون سمسار آلة، بل يتركه أن يتولى بنفسه ليرزق الله بعضهم من بعض، فإن خالف أثم وكان بيعه صحيحا، وينبغي أن يتركه في المستقبل، هذا إذا كان ما معهم يحتاج أهل الحضر إليه وفي فقده إضرار بهم، فأما إذا لم يكن بهم حاجة ماسة إليه فلا بأس بأن يبيع لهم.
ولقاء المتاع الذي يحمل من بلد إلى بلد ليبيعه السمسار ويستقصي في ثمنه ويتربص فإن ذلك جائز لأنه لا مانع منه وليس كذلك في البادية.
ولا يجوز تلقي الجلب ليشتري منهم قبل دخولهم البلد لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يبيع بعضكم على بيع ولا تتلقوا السلع حتى تهبط بها الأسواق ، وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه متلق فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق، فإن تلقاه واشتراه يكون الشراء صحيحا لأن النبي صلى الله عليه وآله أثبت الخيار للبائع، والخيار لا يثبت إلا في عقد صحيح، وخياره يكون على الفور مع الإمكان فإن أمكنه فلم يرده بطل خياره، وإذا قدم السوق ولم يشغل بتعرف السعر وتبين الغبن بطل خياره، وأما إذا كان راجعا من ضيعة فلقاه جلبا جاز له أن يشتريه لأنه لم يتلق الجلب للشراء منهم.
ونهى صلى الله عليه وآله عن بيع وسلف، وهو أن يبيع مثلا دارا على أن يقرضه المشتري ألف درهم، وهذا عندنا مكروه وليس بمفسد للبيع.
فصل: في حكم القرض:
القرض فيه فضل كبير وثواب جزيل فإن أقرض مطلقا ولم يشرط الزيادة في قضائه فقد فعل الخير، وإن شرط الزيادة كان حراما، ولا فرق بين أن يشرط زيادة في الصفقة أو في القدر، فأما إذا لم يشرط ورد عليه خيرا منه أو أكثر منه كان جائزا مباحا، ولا فرق بين أن يكون ذلك عادة أو لم يكن، وإذا شرط عليه