مسألة [152]: لو باعه درهما صحيحا ومكسورا بدرهمين صحيحين ثم تلف الصحيح المعين، بسط قيمة الصحيحين على الصحيح والمكسور وسقط ما قابل الصحيح منهما، وتجئ الاحتمالات.
مسألة [153]: لو باعه عين الزرع بعد حصاده مما له بزر من غير وزن كالكتان والبصل والبقل هل يصح أم لا؟
مسألة [154]: لو اشترى شيئا ثم ظهر أن بائعه باعه وكالة أو وصاءة أو ولاية أو أمانة، ففي ثبوت الرد لحظر فساد النيابة احتمال.
ومن العيوب: آثار الشجاج والقروح والكي، وسواد الأسنان، ونقص بعض السن وزيادته، وذهاب شعر العين، والكلف المغير للبشرة، وكون أحد الثديين في الجارية أكبر من الآخر، أو طول أحد الرجلين في الرجل والمرأة.
والضابط أن الرد يثبت لكل ما في المعقود عليه من منقص القيمة أو العين نقصا ما يفوت به غرض صحيح، بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه.
مسألة [155]: قولهم في بيع الدار: لو شهدت العادة بالانفراد لم يدخل، فهل مرادهم بالعادة سكنا وملكا أو سكنا خاصة؟
الجواب: الاعتبار بذلك البلد بانفراد سكنا وملكا لا سكنا وحدها.
مسألة [156]: لو باعه كتابا ودابة بثمن معين فهل للمشتري الفسخ بالخيار في مدته أم لا؟ ويلزم بالعوض الآخر تقسيطه من الثمن.
مسألة [157]: لو كان حيوان البحر محرم اللحم فحصل منه دهن هل يجوز بيعه أم لا؟ وكذا حيوان البر لو حصل له دهن إذا كان مما يقع عليه الذكاة