قبضه على البائع وغيره.
ولو رضي بأقل صفة وقدرا صح، ولو دفع أجود وجب القبول بخلاف الأزيد، ولو دفع من غير الجنس افتقر إلى التراضي، ولو وجد به عيبا رده وعاد الحق إلى الذمة سليما، ولو ظهر أن الثمن من غير الجنس بطل العقد، وإن كان منه معيبا كان له الأرش والرد.
ويقدم قول مدعي القبض قبل التفرق، فلو أخر التسليم فللمشتري الفسخ والإلزام، ويجوز اشتراط السائغ مع السلف.
المطلب الثالث: في المرابحة والمواضعة:
يجب ذكر رأس المال قدرا ونقدا فيهما، وقدر الربح والوضيعة، فيقول:
اشتريت بكذا، أو رأس ماله كذا، أو تقوم علي بكذا، أو هو علي بكذا، ولو عمل فيه قال: رأس ماله كذا وعملت فيه بكذا، ولو عمل فيه بأجرة جاز أن يقول: تقوم علي أو هو علي.
ويسقط الأرش من رأس المال لا أرش الجناية، ولا ما يحطه عنه البائع وثمرة الشجرة، ولو فدى جنايته لم يجز ضمها، ولو اشترى جملة لم يبع بعضها مرابحة وإن قوم إلا أن يخبر بالحال، وكذا الدلال لو قوم عليه التاجر، ويجوز أن يشتري ما باعه بزيادة أو نقيصة حالا ومؤجلا، ويكره قبل القبض في المكيل والموزون.
ولو شرط الشراء في العقد لم يصح، ويجوز مع الإطلاق وإن قصداه، فلو باع غلامه الحر سلعة ثم اشتراها بأزيد جاز الإخبار بالزيادة، ولو بان الثمن أقل تخير المشتري بين الرضا بالمسمى والرد، ولا تقبل دعواه في الشراء بأكثر.
وينسب الربح إلى المبيع، فيقول: هو علي بكذا وأربح فيه كذا، ويكره نسبته إلى المال، فيقول: هو علي بكذا وأربح في كل عشرة كذا.
ولو اشترى نسيئة أخبر بالأجل، فإن أهمل تخير المشتري بين الأخذ والرد