والتماثيل والصلبان، وبيع كتب الضلال، وبيع النجس من الثياب والآلات وغيرها قبل أن يبين حالها، وبيع العذرات إلا عذرة ما يؤكل لحمه وذرقه، وبيع الأبوال، وأجاز ابن إدريس بيع أبوال الإبل والبقر والغنم.
ولا يجوز بيع كل مسكر، وبيع الفقاع، وبيع الميتة، وبيع ما أهل به لغير الله، وبيع الدم، وبيع لحم ما لا يؤكل لحمه، وبيع بيض ما لا يؤكل لحمه، وبيع لبن ما لا يؤكل لحمه، ولي نظر في هذين القسمين.
وبيع السم إلا المحمودة، وبيع الدود إلا دود القز، وبيع الفأر، وبيع الحشرات، وبيع البرغوث وشبهه، وبيع المائع إذا تنجس إلا الدهن بعد إعلام المشتري.
فصل [أشياء لا يجوز بيعها سلفا] لا يجوز بيع السلف في سبعة وعشرين شيئا:
الخبز، واللحم، وروايا الماء، والجلود، والحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب منسوبات إلى الأرض بعينها.
والثوب من غزل امرأة بعينها أو نساجة رجل بعينه، والكتان والقطن و الإبريسم منسوبات إلى أرض بعينها، والتمر من نخل معين، والفاكهة من شجر معين، والخضر من موضع معين، ودهن بزر الكتان بحبه وبالعكس، ودهن السمسم بالسمسم وبالعكس، ودهن الزيتون بالزيتون وبالعكس.
وكذلك الحكم فيما يعمل منه الأدهان والمخيض من اللبن والقز مضافا إلى دوده وجميع ما لا يختبر إلا بالشم أو الذوق، والقسي والنبل، وجميع الأواني سواء كانت من خشبة أو طين والآجر، وجميع الأوعية سواء كانت من صوف أو شعر أو وبر أو كتان أو إبريسم أو غير ذلك، والمختلط من الطيب كالذريرة والغالية، والجوهر والذهب والفضة.