كتاب البيع والدين وما يتبعهما وفيه مقاصد:
المقصد الأول: في المبيع والدين والشفعة:
وفيه مسائل:
مسألة [1]: يجوز بيع عذرات الحيوان المحلل كالبقر وشبهه، وكذا يجوز بيع أبواله، وأرواث الحيوان المكروه على كراهية كالأصل.
مسألة [2]: القرض إذا تقدم منهما مواطاة على القرض، ثم حال الدفع لم يذكروا إيجاب وقبول، قال: هو قرض صحيح وتجب الزكاة على المقترض.
مسألة [3]: إذا أقرض شخص شخصا مالا في مكان وقصدهما مفارقته وطلب فيه أو في غيره، وجب على المقترض الدفع وعلى المقرض القبول، ولو كانا في مكان إقامتهما لم يلزم بالتسليم إلا فيه.
مسألة [4]: الإجمال السعي لتحصيل قوت السنة من غير إلحاف بل إجمالا.
مسألة [5]: إذا امتنع مالك الدين من قبضه دفعه إلى الحاكم، ومع فقده إلى