ويثبت الأرش مع التصرف فيما له بقية، ولو لم يكن له بقية بطل البيع من حينه ويحتمل من أصله، فمؤونة نقله على المشتري على الأول وعلى البائع على الثاني، ويسترد الثمن على التقديرين، وظاهر الجماعة بطلان البيع من أصله.
ولا فرق بين المبصر وغيره، وقال سلار: للمكفوف الرد وإن تصرف.
ولو تبرأ البائع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره المعيب صح عند الشيخ و أتباعه، ويشكل بأنه أكل مال بالباطل، إذ لا عوض هنا.
ويجوز شراء المسك في فأره - وإن لم يفتق - بإدخال خيط فيه، وفتقه أحوط، ثم يتخير المشتري إن ظهر فيه عيب.
ولو باع المشاهد بعد مدة صح، ويراعى النفي البقاء على العهد، فإن اختلفا حلف المشتري لأصالة بقاء يده على الثمن، وقيل: البائع للاستصحاب.
ويجوز بيع العين الموصوفة، فيتخير من وصف له، ولو وصفهما لهما أجنبي تخير مع عدم المطابقة.
ويكفي رؤية البعض مما يدل على الباقي، وينبغي إدخاله في العقد، فيبطل بدونه على الأقرب، ولو رأى البعض ووصف الباقي تخير في الجميع لو ظهر بخلافه، وخيار الرؤية فوري.
ويجوز الإندار للظروف بحسب العادة، ولو زاد أو نقص جاز برضاهما، ولو باعه السمن الموزون بظرفه كل رطل بدرهم فالأقرب الجواز.
درس [2]:
يشترط في المشتري الإسلام في شراء المصحف والرقيق المسلم، إلا أن يكون ممن ينعتق عليه أو شرط عليه العتق على الأقرب.
ولو أسلم عبد الكافر بيع عليه قهرا بثمن المثل، فلو لم يوجد راغب حيل بينهما حتى يوجد الراغب، ونفقته عليه وكسبه له، وتجري فيه أحكام العقد من الخيار والرد بالعيب فيه أو في ثمنه المعين، فيقهر على بيعه ثانيا .