جاء بالثمن وإلا فالبائع أحق.
وخيار الرؤية، ثابت لمن اشترى أو باع موصوفا أو غائبا بعد مشاهدته، فإن خرج على الوصف أو العهد فلا فسخ، وإلا تخير البائع إن زاد وصفه والمشتري إن نقص.
وخيار العيب وسيأتي.
الفصل الثاني: في الأحكام:
خيار الشرط يثبت في كل عقد سوى النكاح والوقف والإبراء والطلاق والعتق، ويسقط بالتصرف، فلو تصرف أحدهما سقط خياره خاصة، ولو تصرفا أو تصرف أحدهما بإذن الآخر سقط خيارهما، والخيار موروث.
ويقوم الولي مقام من تجدد جنونه، ويملك المشتري بالعقد على رأي، فلو فسخ بعد النماء فالنماء للمشتري.
وكل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع، وبعد القبض وانقضاء الخيار من المشتري، وإن كان في الخيار فهو ممن لا خيار له، ولو كان الخيار لهما معا فالتلف من المشتري، ولو أبهم الخيار في أحد المبيعين صفقة بطل العقد.
ويجب في بيع خيار الرؤية ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة، فإن أخل بأحدهما بطل، وإن ظهر على خلاف ما وصف تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء بغير أرش، ولو كان البائع باعه بوصف الوكيل فظهر أجود فالخيار له. ولو اشترى ضيعة شاهد بعضها ووصف له الباقي ولم يوافق تخير في فسخ الجميع أو إمضائه.
المطلب الثاني: في العيب:
وهو كل ما يزيد أو ينقص عن المجرى الطبيعي، ولو شرط المشتري وصفا