أبيه، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمران، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل يشتري المتاع إلى أجل؟
فقال: ليس له أن يبيعه بمرابحة إلا إلى الأجل الذي اشتراه إليه، وإن باعه مرابحة فلم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك.
الحسن بن محبوب، عن أبي محمد الوابشي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل معناه.
ومن اشترى سلعة مرابحة فعلم بعد ذلك أن البائع اشتراها بأقل من الثمن الذي أخبره به فهو مخير بين فسخ البيع وبين أن يأخذها بالثمن الذي انعقد عليه البيع وليس له غير ذلك، ومن اشترط في البيع أو غيره شرطا فلم يف المشروط عليه به كان من له الشرط مخيرا بين الفسخ والإمضاء. وخيار الوصي في قبول الوصية إليه والامتناع منها ما لم يمت الموصي، فإن مات قبل أن يبلغه الامتناع من قبولها وجب على الوصي القيام بها ولزمته الوصية، والخيار في مطالبة الحقوق وتركها.
فصل [ما لا يجوز إجارته] لا يجوز إجارة ثلاثة عشر شيئا:
الكلاب إلا كلب الصيد، والماشية والحائط والزرع، والخنزير إلا من ذمي على ذمي، والسباع إلا السنور والفهد وما يصلح للصيد منها، وجوارح الطير إلا ما يصلح للصيد منها، وجميع ما لا يحل تملكه للمسلمين من المسوخ والأصنام والصلبان والملاهي وآلات القمار، وملك الغير إلا بإذن صاحبه، والرهن إلا بإذن الراهن والمرتهن، والمرأة بغير إذن زوجها، واليتيم إلا بإذن وليه، والماء والدواب والأواني والأوعية لعمل الخمور فيها أو حمله، والإنسان لعمل ما حرمه الله تعالى، ولتغسيل الأموات وتكفينهم ومواراتهم، والأذان والإقامة، والحكم بين الناس،