ويبطل البيع.
مسألة [126]: لو باعه الدابة على شرط كونها حامل، وشرط الحمل البائع ثم بانت حائلا كان للبائع الفسخ لأن الأغراض تتفاوت في الرغبة في النتاج.
مسألة [127]: قال في الإقالة: يشترط مساواة الثمن للمثمن، فلو تعيب وقاله فيما بعد فله فسخ الإقالة إذا لم يعلم بعيبه.
مسألة [128]: لو باع مالا تتساوى أجزاؤه كالأرض والثوب والقيمة صح مع المشاهدة وإن لم يعلم عدد الزرع ولا عدد الغنم، وكذا بيع أبعاضها بالجزء المشاع.
مسألة [129]: لو باعه حيوان وأخبر أنه صبي فبان كبيرا فله الفسخ وإن تصرف ولا أرش، وكذا الأمة إذا أخبره أنها صبية فبانت عجوزا كان له الرد وإن تصرف بالوطئ خاصة وله الأرش لأنه ينقص القيمة.
مسألة [130]: المقبوض بالسوم مضمون مطلقا.
مسألة [131]: لو اتفقا حيلة على المعاملة أو كان بينهم ذلك على شئ تساوي قيمته درهم ويبيعه إياه بعشرين درهما ولولا ذلك ما أخذه بأكثر من نصف؟ تركه أولى إلا لضرورة فلا بأس.
مسألة مفيدة [132]: إذا تقايلا أو تفاسخا بخيار، فلا يخلو إما أن تكون العين باقية أو تالفة، فإن كانت باقية ونقصت نقص باختلاف السعر رجع كل عوض