كتاب البيع قال الله جل جلاله: " وأحل الله البيع وحرم الربا ".
وهو الإيجاب والقبول - من الكاملين - الدالان على نقل العين بعوض مقدر مع التراضي، فالإيجاب " بعت وشريت وملكت "، والقبول " ابتعت واشتريت وتملكت وقبلت " بصيغة الماضي، فلا يقع بالأمر والمستقبل.
ولا ترتيب بين الإيجاب والقبول على الأقرب وفاقا للقاضي.
ويشترط فيهما التطابق، فلو قال: بعتك العبدين بألف، فقال: قبلت أحدهما بنصفه، لم يصح وإن تساويا قيمة، وأولى بالبطلان ما لو قال: بعتكما العبدين بألف، فقبل أحدهما بخمس مائة، لأن الإيجاب لم يقع للقابل إلا على نصف العبد قضية للإشاعة، ولا يقدح تخلل آن أو تنفس أو سعال.
ولا تكفي الكناية بإجارة أو خلع أو كتابة، والاستيجاب المتبوع بالإيجاب، مثل " بعني أو تبيعني " فيقول: بعتك، خلافا للقاضي، وإشارة الأخرس إن فهمت كاللفظ.
ولا المعاطاة وإن كانت في المحقرات، نعم يباح التصرف في وجوه الانتفاعات، ويلزم بذهاب إحدى العينين، ويظهر من المفيد الاكتفاء بها مطلقا، وهو متروك.
ومن المعاطاة أن يدفع إليه سلعة بثمن يوافقه عليه من غير عقد ثم تهلك عند