احتمل ذكر الزمان بالصفاء والغيم، فإن لهما أثرا في ذينك عند أهله، ويلزم عند الإطلاق حليب يومه.
وفي اللبأ ذلك ويزيد في اللون والطبخ أو عدمه.
وفي السمن النوع كالبقري، واللون، والحداثة أو العتاقة.
وفي الجبن ذلك والرطوبة واليبوسة، وكذا القريش والأقط، وربما وجب في القريش ذكر اليومى أو غيره لتفاوته بذلك.
وفي الزبد جميع ما تقدم.
ويتعرض في الصوف والشعر والوبر للنوع، والزمان، والطول والقصر، والنعومة والخشونة، والذكورة والأنوثة إن ظهر لهما تأثير في الثمن.
وسابعها: الثياب، ويذكر فيه النوع والبلد والعرض والصفاقة والغلظ والنعومة أو أضدادها، ولا يجب ذكر الوزن، وله الخام عند الإطلاق، وإن ذكر المقصور جاز، فإن اختلفت البلدان ذكر بلد القصارة كالبعلبكي والقبطي والروسي، ويجوز اشتراط المصبوغ، فيذكر لونه وإشباعه أو عدمه، ولا فرق بين المصبوغ بعد نسجه أو قبله على الأقوى، ومنعه الشيخ إذا صبغ بعد غزله، لأن الصبغ مجهول ولأنه يمنع من معرفة الخشونة والنعومة، وفي وجوب ذكر عدد الخيوط نظر، أقربه ذلك لاشتهاره بين أهله وتأثيره في الثمن.
وثامنها: الحرير والكرسف والكتان، ويذكر فيها البلد واللون والنعومة أو الخشونة، ويختص الحرير بالغلظ أو الدقة.
ويجوز السلف في جوز القز، فيذكر اللون، والطراوة أو اليبس، والبلد، وأبطله الشيخ إذا كان فيه دود لأن الحي يفسد بالخروج والميت لا يصح بيعه، قلنا: هو كنوى التمر في بلد لا قيمة له فيه، والكرسف يجب ذكر حلجه أو عدمه، وقيل: يحمل الإطلاق على عدمه، وهو بعيد إلا مع القرينة.
ولو أسلف في الغزل وجب ذكر ما سلف واشتراط الغلظ والدقة، ولو أسنده إلى غزل امرأة بعينها بطل.