كتاب السلم مسألة 1: يجوز السلم في المعدوم إذا كان مأمون الانقطاع في وقت المحل. وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز، إلا أن يكون جنسه موجودا في حال العقد والمحل وما بينهما. وبه قال الثوري والأوزاعي.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وروى عبد الله بن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاث، فقال النبي صلى الله عليه وآله:
من سلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم، وأقرهم على ما كانوا عليه من السلف في التمر سنتين، ونحن نعلم أن التمر ينقطع في خلال هذه المدة.
مسألة 2: إذا أسلم في رطب إلى أجل، فلما حل الأجل لم يتمكن من مطالبته لغيبة المسلم إليه، أو لغيبته، أو هرب منه، أو توارى من سلطان، وما أشبه ذلك ثم قدر عليه وقد انقطع الرطب، كان المسلف بالخيار بين أن يفسخ العقد وبين أن يصبر إلى العام القابل.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو الصحيح عندهم.