يثبت الخيار فيه يوما.
السادس: خيار الرؤية، فمن اشترى موصوفا غير مشاهد كان للمشتري خيار الفسخ إذا وجده دون الوصف، ولو لم يشاهده البائع وباعه بالوصف فظهر أجود كان الخيار للبائع.
السابع: خيار العيب، وسيأتي.
والخيار موروث، والمبيع إذا تلف قبل القبض كان من مال البائع، وإن تعيب تخير المشتري بين الرد والإمساك بالأرش.
الفصل الخامس: في العيوب:
وهو كل ما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعي، فإن أطلق المتبايعان البيع أو اشترطا الصحة اقتضى الصحة، وإن تبرءا من العيوب فلا ضمان. وبدونه إذا ظهر عيب تخير المشتري بين الرد والإمساك بالأرش ما لم يتصرف، فإن كان قد تصرف أو حدث فيه عيب عنده ثبت الأرش خاصة، ولو علم بالعيب ثم اشتراه فلا أرش أيضا.
ولو باع شيئين صفقة وظهر العيب في أحدهما كان للمشتري الأرش أو رد الجميع لا المعيب وحده، ولو اشترى اثنان صفقة لم يكن لأحدهما رد حصته بالعيب إلا إذا وافقه الآخر، والتصرف يبطل رد المعيب إلا في الوطء في الحامل فيردها مع نصف عشر القيمة، والحلب في الشاة المصراة فيردها مع قيمة اللبن إن تعذر المثل.
ولو ادعى البائع التبرؤ من العيوب ولا بينة فالقول قول المشتري مع يمينه ، ولو ادعى المشتري تقدم العيب على العقد فالقول قول البائع مع يمينه.
الفصل السادس: في النقد والنسيئة والمرابحة:
إطلاق العقد يقتضي حلول الثمن، فإن شرطا تأجيله مدة معينة صح،