وإذا رهن الإنسان جارية وقبضها المرتهن، ثم إن مالكها الراهن وطئها بعد ذلك وحملت منه، فإن كان له مال ألزم بفكاكها، وإن لم يكن له مال بيعت في الرهن.
وإذا تزوج الرجل أمة غيره أو وطئها بإباحة سيدها له أو وطئها بشبهة وولدت من ذلك الوطء ولدا ثم اشتراها من سيدها جاز له بعد ذلك بيعها، لما رواه في باب الزيادات في كتاب النكاح من التهذيب، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن مارد، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ثم يبدو له في بيعها؟ قال: هي أمته إن شاء باعها ما لم يحدث عنه حمل بعد ذلك وإن شاء أعتق.
وإذا قتلت سيدها خطأ بيعت وسلم ثمنها إلى ورثته، على ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ سعت في قيمتها.
حمل الشيخ هذا الخبر في الاستبصار على من مات ولدها. وروى غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، ووهب ابن وهب، عن جعفر، عن أبيه قال: إنها حرة لا سعاية عليها ولا تبعة.
فصل [مواضع صحة بيع الإكراه] يصح بيع الإكراه في سبعة مواضع:
بيع الحاكم مال المفلس لقضاء دينه إذا امتنع المفلس من بيعه، وكذلك حكم المماطل بالدين وهو ملي.
وإذا كان على الميت دين ولم يخلف من جنس الدين ما يقضى عنه وامتنع الوراث من البيع، جاز للحاكم أن يبيع من ملكه ما يقضي به الدين.