وفي خشب العريش ذلك ويزيد السمح أو العقد.
وثاني عشرها: الحجر واللبن والآجر، ففي الحجر النوع واللون والقدر والوزن، وللطحن يزيد الدقة أو الثخن، والبلد، وفي اللبن الغالب المشهور والمكان الذي يضرب فيه، وكذا في الآجر ويزيد فيه اللون.
وثالث عشرها: الآنية، فيذكر النوع، والوزن، والشكل، والقدر، والطول والسمك والسعة، وكونه مصبوبا أو مضروبا، والوزن خلافا للشيخ، ومدار الباب على الأمور العرفية وربما كان العوام أعرف بها من الفقهاء، وحظ الفقيه البيان الإجمالي.
درس [2]:
الشرط الثاني:
التقدير بالكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن وفيما لا يضبط إلا به وإن جاز بيعه جزافا كالحطب والحجارة.
ويجوز السلف في المعدود الذي لا يعظم تفاوته بالعدد كالجوز واللوز، بخلاف الرمان والبيض فلا يجوز بغير الوزن، ولو جمع بين الوزن والعدد بطل، وإن كان لبنا أو آجرا جاز عند الفاضل، ولو أسلم في المكيل وزنا أو بالعكس فالوجه الصحة لرواية وهب عن الصادق عليه السلام.
ويشترط في المكيال والصنجة العمومية، فلو أشار إلى قصعة أو صخرة بطل، ولو عينا مدا أو صنجة من حملة المشهور لغا التعيين، ولا يبطل العقد في الأصح، وكذا لو شرط في البيع، وله ملء المكيال وما يحتمله بلا هز وزلزلة ودق ولا وضع كف على جانبيه إلا أن يسمح به الدافع أو يشترط في العقد إذا لم يتضمن الجهالة.