ولا يتقدر الغبن بغير العرف، ولو دفع الغابن التفاوت أو بذل للمغبون من الزبون أو تصرف فيه بما لا يخرجه عن الملك أو بما يخرجه إذا كان المغبون البائع لم يزل الخيار، وحينئذ يلزمه قيمة الغبن لو فسخ، وليس للبائع فسخ البيع الثاني، مع احتماله كالشفيع.
وربما قال المحقق في الدرس بعدم خيار الغبن، ويظهر من كلام ابن الجنيد، لأن البيع مبني على المكاسبة والمغالبة، ولم نقف فيه على رواية سوى خبر الضرار وتلقي الركبان، وفي الخلاف لم يستند إلى الإجماع ولا إلى أخبار الأصحاب، وأكثر القدماء لم يذكروه، والأصح ثبوته وفوريته متى علم به وبحكمه، ويعذر مع الجهل بأحدهما.
وسابعها: خيار الرؤية:
وهو ثابت في بيع الأعيان الشخصية مع عدم المطابقة، فيتخير من وصف له، ولو وصف لهما وزاد ونقص تخيرا، ويقدم قول الفاسخ منهما، وهو فوري على الأصح، وكذا خيار الغبن، ويحتمل الفرق بينهما، لأن الغرر في الغبن سهل الإزالة بخلاف الرؤية، فيصح اشتراط رفع خيار الغبن، ولو شرطا رفع خياري التأخير جاز، ولو شرط البائع إبداله إن لم يظهر على الوصف فالأقرب الفساد.
وثامنها: خيار التدليس وفوات الشرط:
سواء كان من البائع أو المشتري، فيتخير عند فواته بين الفسخ والإمضاء بغير أرش، إلا في اشتراط البكارة فيظهر سبق الثيوبة فإن الأرش مشهور وإن كانت رواية يونس به مقطوعة ولو جعلنا الثيوبة عيبا كما يشعر به مهذب القاضي حيث أثبت الأرش مع عدم شرط البكارة، وابن إدريس اعترف بأنه تدليس وخير بين الأرش والرد، وتبعه في المختلف.
ولو لم يعلم سبق الثيوبة فلا خيار لأنها قد تذهب بالتعفيس والعلة والنزوة،