مسائل:
الأولى: منع في النهاية من بيع السمن بالزيت متفاضلا نسيئة، تعويلا علي روايات قاصرة الدلالة وظاهرة في الكراهة، ومنع فيها من بيع السمسم بدهنه والكتان بدهنه، وتبعه ابن إدريس، وجوزه الفاضل مع التساوي.
الثانية: يباع الدقيق بالحنطة وزنا، احتياطا عند الشيخ، وابن إدريس جزما، لأن الوزن أصل المكيل، وقال الفاضل: يباع أحدهما بالآخر كيلا متساويين لأن الكيل أصل في الحنطة، والروايات الصحيحة مصرحة بجواز المتماثلين، وليس فيها ذكر العيار.
الثالثة: لا يمنع الزوان والشيلم والقصل في الحنطة من التماثل إذا لم يزد عن العادة، وكذا الشمع في العسل، والماء في الخل والخبز والطبيخ.
الرابعة: يجري الربا في الطين الأرمني، وأما الخراساني المأكول فبيعه للأكل حرام - باعه بجنسه أو غيره، متماثلا أو متفاضلا - ولغير الأكل جائز، فإن قضت العادة بكيله أو وزنه كان ربويا وإلا فلا، وأطلق القاضي والشيخ تحريم بيع الطين المأكول وغيره.
الخامسة: لا يجري الربا في الماء وإن وزن أو كيل، لعدم اشتراطهما في صحة بيعه نقدا، ولو أسلف ماء في ماء إلى أجل احتمل أن يكون ربويا لاشتراط الوزن حينئذ في المسلم فيه، وكذا في الحجارة والتراب والحطب، ولا عبرة ببيع الحطب وزنا في بعض البلدان، لأن الوزن غير شرط في صحته.
درس [1]:
قال الصادق عليه السلام: لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن، والمعتبر بالكيل والوزن بزمانه صلى الله عليه وآله، فما علم ذلك فيه اتبع وجرى فيه الربا وإن تغير حاله بعد، ولا فرق بين أن يكون ذلك في بلده عليه السلام أو في بلد آخر إذا أقر أهله عليه، وما لم يعلم حاله يتبع عادة البلد، فإن اختلفت فالأقرب أن لكل