درس [3]:
وخامسها: ما تعلق حق غير البائع به، كمال الغير، وما يختص به من الأشياء وإن لم يملك، والوقوفات المطلقة.
ومن وجدت عنده سرقة أو غصب فأقام بينة بالشراء اندفع عنه قرار الضمان إن كان جاهلا، وتخير المالك في الرجوع على من شاء مع تلفها.
ويجوز للولي تقويم أمة المولى عليه وشراؤها، ولا يجوز مباشرتها قبل ذلك، وقال الصدوق: يجوز للأب مباشرة جارية الابن ما لم يكن مسها، لخبر إسحاق بن عمار، ويحمل على من فعل ذلك بطريقه الشرعي.
ويجوز التناول من مال الولد الصغير حيث تجب نفقة الأب، ومن مال الكبير حيث يمتنع من الإنفاق الواجب، ولا يجوز تناول الأم من مال الولد شيئا إلا بإذن الولي أو مقاصته، وليس لها الاقتراض من مال الصغير، وجوزه علي بن بابويه والشيخ والقاضي، وربما حمل على الوصية، ولو صالح الولي غريم اليتيم بدون حقه روعي الصلاح، ويبرأ المدعى عليه إذا كان مقرا معسرا، ولو كان منكرا أو موسرا لم يبرأ.
ويجوز شراء ما يأخذه الجائر باسم الخراج والزكاة والمقاسمة وإن لم يكن مستحقا له، وتناول الجائزة منه إذا لم يعلم غصبها، وإن علم ردت على المالك، فإن جهله تصدق بها عنه، واحتاط ابن إدريس بحفظها والوصية بها، وروي أنها كاللقطة وقال: ينبغي إخراج خمسها والصدقة على إخوانه منها، والظاهر أنه أراد الاستحباب في الصدقة، وترك أخذ ذلك من الظالم مع الاختيار أفضل، ولا يعارضه أخذ الحسنين عليهما السلام جوائز معاوية، لأن ذلك من حقوقهم بالأصالة.
ولا يجب رد المقاسمة وشبهها على المالك ولا يعتبر رضاه ولا يمنع تظلمه من الشراء، وكذا لو علم أن العامل يظلم إلا أن يعلم الظلم بعينه، نعم تكره معاملة الظلمة ولا تحرم، لقول الصادق عليه السلام: كل شئ فيه حرام وحلال فهو