الحادية عشرة: لا يجوز سلوك طريق يغلب فيها تلف النفس مطلقا أو المال المضر به، ولا أخذ الأجرة على تزويق المساجد وزخرفتها، ويجوز بيع جلد غير المأكول إذا ذكي وكان مما يقع عليه الذكاة قبل دبغه إجماعا وإن حرمنا استعماله قبل دبغه.
الثانية عشرة: لا يجوز للأجير على عمل التقصير عما استؤجر له، ولو زاد عن ذلك في الجودة كان أفضل، ولو خص بالزيادة بعض المستأجرين كره، ومن ثم ينبغي للمعلم التسوية بين الصبيان ويكره تفضيل بعضهم على بعض في التعليم والأجرة إلا مع الشرط، وقال ابن إدريس: إذا آجر نفسه لتعليم مخصوص جاز التفضيل بحسبه وإن استؤجر لتعليمهم مطلقا حرم التفضيل وإن كانت أجرة بعضهم أكثر من بعض، ورواية حسان المعلم عن الصادق عليه السلام تشعر بالكراهية.
الثالثة عشرة: يجوز بيع عظام الفيل واتخاذ الأمشاط منها، وقد كان للصادق عليه السلام منه مشط، ولا كراهية فيه وفاقا لابن إدريس والفاضل، وقال القاضي:
يكره بيعها وعملها.
درس [5]:
في المناهي وهي أقسام ثلاثة:
أحدها: ما نهي عنه بعينه فيفسد بيعه، كبيع حبل الحبلة، أي نتاج النتاج أو البيع بأجل إلى نتاج النتاج، والملاقيح، وهي ما في الأرحام، والمضامين، وهي ما في الأصلاب، والملامسة، كالبيع في الظلمة من غير وصف أو تعليق البيع على اللمس، والمنابذة على تفسيري الملامسة، وقد تفسر بالمعاطاة وهو ضعيف، وبيع الحصاة، مثل " بعتك ما تقع عليه حصاتك أو ما بلغته حصاتك من الأرض " أو بجعل نفس رمي الحصاة بيعا وبيعتين في بيعة.
أما البيع بشرط الابتياع وأما بثمنين نقدا ونسيئة، فالأقرب في الأول الصحة