وكل بيع فاسد فإنه مضمون على قابضه، ولو علمه صنعة أو صبغه فزادت قيمته رجع بالزيادة، ولو نقص ضمن النقصان كالأصل، وإذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن فالقول قول البائع إن كان باقيا، وقيل: إن كان في يده، وقول المشتري إن كان تالفا، وقيل: إن كان في يده.
الفصل الرابع: في الخيار:
وأقسامه سبعة:
الأول: خيار المجلس، فمن باع شيئا ثبت له وللمشتري الخيار ما لم يتفرقا، أو يشترطا سقوطه قبل العقد أو بعده، ولا يثبت في غير البيع.
الثاني: خيار الحيوان، وكل من اشترى حيوانا ثبت له الخيار خاصة ثلاثة أيام من حين العقد، إن شاء الفسخ فيها فسخ ما لم يشترطا سقوطه أو يتصرف المشتري فيه، فإن تلف في هذه المدة قبل القبض أو بعده فمن البائع ما لم يحدث المشتري فيه حدثا، والعيب الحادث من غير تفريطه لا يمنع الرد بالسابق.
الثالث: خيار الشرط، وهو يثبت في كل مبيع اشترط الخيار فيه، ولا يتقدر بمدة معينة، بل لهما أن يشترطا مهما شاءا بشرط أن تكون المدة مضبوطة، ويجوز اشتراطه لأحدهما أو لهما أو لثالث واشتراط مدة يرد فيها البائع الثمن ويرتجع المبيع، فإن خرجت ولم يأت بالثمن كاملا لزم البيع، والتلف من المشتري في المدة والنماء له.
الرابع: خيار الغبن، وهو أن يبيع بدون ثمن المثل أو يشتري بأكثر منه ولا يعرف القيمة، ومما لا يتغابن الناس فيه، فيختار المغبون الفسخ.
الخامس: من باع شيئا ولم يقبض الثمن ولا سلم السلعة ولم يشترط التأخير، لزم البيع ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري فهو أحق بالسلعة، وإن مضت كان للبائع الفسخ، ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع على كل حال، وما لا بقاء له