الثنيا بحسابه.
وبيع الزرع قصيلا، وعلى المشتري قطعه، فإن لم يقطعه قطعه البائع أو طالبه بالأجرة، وكذا النخل لو شرط قطع الثمرة، وأن يبيع ما ابتاعه من الثمرة وغيرها بزيادة ونقصان قبل القبض وبعده.
وبيع الثمرة على النخلة بالأثمان وغيرها لا بالتمر وهي المزابنة، ولا الزرع بحب منه وهي المحاقلة، إلا العرية بخرصها تمرا من غيرها بشرط التعجيل لا القبض، ولا يجب تماثل خرص تمرها عند الجفاف وثمنها، ولا عرية في غير النخل.
والتقبيل بشرط السلامة، ولو مر بثمرة لم يجز التناول على رأي، ولا أخذ شئ منها.
المطلب الثاني: في بيع الحيوان:
كل حيوان مملوك يصح بيعه وأبعاضه المشاعة لا المعينة، إلا الآبق منفردا، وأم الولد مع وجوده والقدرة على الثمن أو إيفائه، والوقف، والعمودين للمشتري، والمحرمات عليه نسبا ورضاعا.
قيل: ولو استثنى البائع الرأس والجلد كان شريكا بقدر القيمة، وكذا لو اشترك اثنان وشرط أحدهما ذلك.
والوحشي من الحيوان يملك بالاصطياد، أو بأحد العقود الناقلة، أو بالاستنتاج، وغير الوحشي بالأخيرين.
وأما الآدمي، فإنما يملك في الأصل بالقهر عليه إذا كان كافرا أصليا - إلا اليهود والنصارى والمجوس مع القيام بشرائط الذمة، فإن أخلوا ملكوا - ثم يسري الملك إلى أعقابهم وإن أسلموا، إلا الآباء والأمهات وإن علوا والأولاد وإن نزلوا، سواء كان المالك ذكرا أو أنثى.
ولا يملك الرجل الأخوات والعمات والخالات وإن علون، وبنات الأخ