أقوى لورودها في الباذل، وكذا لو منع مع القدرة على الثمن بفسخ.
مسألة [164]: لو أتلف المبيع أجنبي، قال الشيخ: لا يبطل البيع بل يتخير المشتري بين الفسخ فيرجع على البائع بالثمن لأن التلف حصل في يد البائع، وبين الإمضاء فيرجع على الأجنبي بالقيمة، وإن أتلفه البائع فكالأجنبي يضمن بالمثل أو القيمة وقبض القيمة قائم مقام قبض المبيع لأنها بدله، وهل للبائع حبس القيمة حتى يأخذ الثمن؟ يحتمل ذلك كما يحبس المرتهن قيمة الرهن.
فروع:
أ - لو استعمل البائع المبيع قبل القبض ثم أتلفه فلا أجرة عليه إن جعلنا إتلافه كالسماوية وإلا فعليه الأجرة.
ب - لو أكلت الشاة ثمنها المعين قبل القبض، فإن كانت في يد المشتري فهو كما لو أتلفه، وإن كانت في يد البائع فهو كإتلافه، وكذا لو كانت في يد أجنبي فكإتلافه، وإن لم تكن في يد أحد انفسخ البيع لأن المبيع هلك قبل القبض بأمر لا ينسب إلى آدمي فصار كالسماوية.
ج - إتلاف الثمن المعين كالمثمن في الأحكام المذكورة هناك، أما غير المعين فلا يبطل البيع بإتلافه وكذا الثمن المضمون.
مسألة [165]: لو باعه متاعا وشرط عليه أن يعطيه شيئا معينا من الزكاة الواجبة أو الخمس هل يلزم ذلك؟ ولو لم يدفع ذلك المشروط هل له الفسخ أم لا؟
الظاهر أن هذا الشرط غير سائغ لأنه يلحق الزكاة بالمعاوضات مع أنها عطية محضة للطهارة وإنما هي تقربا إلى الله تعالى، وكذا نقول في الخمس.