وروى محمد بن قيس في وليدة باعها ابن سيدها فاستولدها المشتري:
ينزعها الأب وولدها، وللمشتري أخذ البائع ليجيز أبوه البيع، وهي قضية علي عليه السلام في واقعة، ولعل ذلك لاستصلاح منه عليه السلام، وفيها دلالة على أن عقد الفضولي موقوف وعلى أن الإجازة كاشفة.
وفي تقريراته عليه السلام عدم رد الشاة التي تأكل الذبان، لما قال شريح:
لبن طيب بغير علف.
درس [12]:
في بيع الثمار:
لا يجوز بيع الثمار قبل ظهورها عاما واحدا إجماعا، والمشهور عدم جوازه أزيد من عام، ولم يخالف فيه إلا الصدوق لصحيحة يعقوب بن شبيب، وحملت على عدم بدو الصلاح.
ولو باعها قبل ظهورها منضمة احتمل ابن إدريس جوازه ولو عاما واحدا، ثم أفتى بالمنع، وهو الأصح، والجواز رواية سماعة.
ولو ظهرت ولما يبدو صلاحها وباعها أزيد من عام أو مع الأصل أو بشرط القطع أو مع الضميمة صح، وكذا لو بيعت على مالك الأصل في أحد قولي الفاضل، ووجه الصحة أنه كالجمع بينهما في عقد، ويضعف بعدم العقد هنا على الجميع، والمنع اختيار الخلاف.
وبدون واحد من هذه الشروط مكروه على الأقوى، جمعا بين الأخبار، وقال سلار: إن سلمت الثمرة لزم البيع وإلا رجع المشتري بالثمن، والحاصل للبائع.
فرع:
على اشتراط بدو الصلاح لو أدرك بعض البستان جاز بيع الجميع، ولو ضم إليه بستانا آخر منعه الشيخ لظاهر رواية عمار، والوجه الجواز لرواية