وإذا قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث فإن نقدتني وإلا فلا بيع لك، صح البيع ثم ينظر: فإن جاء الثالث فأتاه بالثمن كان البيع له وإن لم يجئ بطل البيع، وروى أصحابنا أنه إذا اشترى شيئا بعينه بثمن معلوم وقال للبائع: أجيئك بالثمن، ومضى فإن جاء في هذه الثلاثة كان البيع له، وإن لم يجئ في هذه المدة بطل البيع.
وإذا اشترى شيئا فبان له الغبن فيه، فإن كان من أهل الخبرة لم يكن له رده، وإن لم يكن من أهل الخبرة نظر: فإن كان مثله لم تجر العادة بمثله فسخ العقد إن شاء، وإن كان جرت العادة بمثله لم يكن له الخيار، وفيه خلاف لأن أكثرهم أجازه.
فصل: في ذكر ما يصح فيه الربا وما لا يصح:
الربا في كل ما يكال أو يوزن، ولا ربا فيما عداهما، ولا علة لذلك إلا النص.
فإذا ثبت ذلك فمتى أراد بيع فضة بفضة أو ذهب بذهب لم يخل من أحد أمرين: إما أن تكون مضروبة أو غير مضروبة.
فإن كانت غير مضروبة وهو التبر والآنية والمصاع لم يجز بيعه إلا مثلا بمثل للخبر وتناول الاسم له، وبيع المصاع من الأواني وغير ذلك لا يجوز بأكثر منه بجنسه، وإن كان أكثر قيمة منه لأجل الصنعة، فأما من أتلف على غيره مصاغا فإنه يلزمه قيمته، فإن كان قيمته في البلد من غير جنسه قوم به ولا ربا، وإن كان قيمته في البلد بجنسه قوم به وإن فضل عليه، ولا ربا بلا خلاف لأنه ليس ببيع.
وإن كانت مضروبة وهي الدراهم والدنانير لم يخل من أحد أمرين: إما أن تكون مختلفة أو غير مختلفة، فإن لم تكن مختلفة في نوع ولا صفة ولا غش بيع سواء بسواء من غير تفاضل يدا بيد، وإن كانت مختلفة لم يخل من ثلاثة أحوال: