الصرف بين الناس، ولا يجوز إذا كانت مجهولة الصرف إلا بعد الإعلام، ويجوز أن يقرضه شيئا ويشترط أن ينقده بأرض أخرى.
المقصد الثالث: في أنواعها:
وفيها ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: في النقد والنسيئة:
من باع مطلقا أو شرط تعجيل الثمن كان الثمن حالا، وإن شرط التأجيل لزم إن كان مضبوطا وإلا بطل، ويبطل لو باعه بثمنين إلى أجلين، أو إلى أجل بثمن، وحالا بدونه، ولو باع نسيئة ثم اشتراه قبل الأجل من غير شرط في العقد صح بأزيد وأنقص حالا ومؤجلا، ولو حل الأجل فاشتراه بغير الجنس صح سواء ساواه أو لا، وإن كان بالجنس صح مع المساواة، والأقوى الجواز مع التفاوت.
ولا يجب دفع الثمن قبل الأجل ولا قبضه ويجب بعد الأجل، فإن امتنع دفعه إلى الحاكم، فإن تلف عند الحاكم فمن البائع، وكذا كل حق حال أو مؤجل حل فامتنع صاحبه من قبضه.
ويجوز بيع المتاع حالا ومؤجلا بأزيد من ثمنه أو أنقص مع علمهما بالقيمة، ولا يجوز تأخير الحال بالزيادة، ويجوز تعجيله بإسقاط بعضه.
المطلب الثاني: في السلف:
وفيه بحثان:
الأول: في شرائطه: وهي ثمانية.
الإيجاب كبعت وأسلفت وأسلمت، والقبول.
وذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة لا من كل وجه، بل من الوجه الذي تختلف الأغراض بتفاوته.