مع الخلاص من الربا، وإن جهلت ولم يمكن النزع إلا بضرر بيعت بغير جنسه أو به مع زيادة يقطع بها من جنسه أو غير جنسه، وقال الشيخ: لو أراد بيعها بالجنس ضم إليها شيئا، وظاهره أن الضميمة إلى الحلية، ولعله أراد أن بيعها منفردة لا يجوز فيضم إليها المحلى أو شيئا آخر، أو يضم إليها وإلى المحلى تكثيرا للثمن من الجنس، وربما حمل على الضميمة إلى الثمن وهو واضح.
وهنا مسائل:
الأولى: قال في المبسوط: لو تخايرا قبل التقابض بطل الصرف، ومنعه الفاضل إذا لم يختر الفسخ.
الثانية: لو باع أحدهما ما قبضه على غير صاحبه قبل التفرق فالوجه الجواز وفاقا للفاضل، ومنعه الشيخ لأنه يمنع الآخر خياره، ورد بأنا نقول ببقاء الخيار.
الثالثة: لو قبض زيادة عما له كان الزائد أمانة سواء كان غلطا أو عمدا وفاقا للشيخ، ويجوز هبته له وشراء معين أو موصوف وشراؤه بقدر من جنسه أو غيره مع القبض في المجلس، ولو كانت الزيادة لاختلاف الموازين أو الأوزان المعتادة فهي حل.
الرابعة: لو اشترى منه نصف دينار حمل على الشق إلا مع شرط غيره أو اقتضاء العرف ذلك، ولو اشترى مبيعا آخر بنصف فعليه شقان، وإن بذل له دينار صحيحا زاده خيرا.
ولو شرط في العقد الثاني إعطاء صحيح عنهما لم يجز عند الشيخ، للزوم العقد الأول أولا، أما إذا ألزم فلأن الزيادة تلحق الأول، وهي زيادة صفة منفردة عن العين فتكون صفة مجهولة فيفسد العقدان، وأما إذا لم يلزم فالفساد في الثاني لأنه ألحق بالأول زيادة غير ممكنة وهي تقتضي جهالة الثمن الثاني، ويحتمل الجواز وفاقا للفاضل، لأن الزيادة في الحقيقة إنما هي في ثمن الثاني وهي زيادة صفة مضافة إلى العين فلا تكون مجهولة، ومع الفاضل جهالة الزيادة لأن كون