من الزائد ويستوهب الزيادة.
ولا ربا بين الولد ووالده، ولا بين السيد وعبده المختص، ولا بين الرجل وزوجته، ولا بينه وبين الحربي، ويثبت بين المسلم والذمي على رأي.
المطلب الرابع: فيما يندرج في المبيع:
وألفاظه ستة:
الأول: الأرض والساحة والبقعة والعرصة، فلا يندرج تحتها الشجر والزرع والبذر الكامن، ويتخير المشتري مع جهله به بين الرد والأخذ بالثمن، ويدخل في ضمان المشتري بالتسليم إليه وإن تعذر انتفاعه به، وتدخل الحجارة المخلوقة فيها دون المدفونة، وعلى البائع النقل وتسوية الحفر، ويتخير المشتري مع الجهل، ولا خيار للمشتري بترك البائع لها مع انتفاء الضرر بها.
الثاني: البستان، ويدخل فيه الأرض والشجر لا البناء على إشكال، نعم يدخل في القرية والدسكرة بيع الشجر دون المزارع.
الثالث: الدار، ويندرج فيه الأرض والحيطان والسقوف والأعلى والأسفل - إلا أن يستقل الأعلى بالسكنى عادة - والثوابت، وما أثبت من المرافق: كالسلم المثبت، والخشب المستدخل في البناء، والأبواب المعلقة، والأغلاق والرفوف المثبتة، ولا تندرج الأشجار - وإن قال بحقوقها إلا أن يقول: وما أغلق عليه بابه وشبهه - والمنقولات إلا المفاتيح، ولا الرحى المنصوبة.
الرابع: العبد، ولا يتناول ماله إن قلنا أنه يملك بالتمليك، وفي الثياب الساترة للعورة إشكال.
الخامس: الشجر، ويندرج فيه الأغصان والورق والعروق، ويستحق الإبقاء مغروسا ولا يستحق المغرس بل يستحق منفعته للإبقاء، ويدخل في بيع النخل خاصة الثمرة غير المؤبرة، ولو انتقل النخل بغير البيع أو انتقلت شجرة غيره به أو كانت الثمرة مؤبرة فلا انتقال، ولو أبر البعض انتقل غيره خاصة، وللبائع إبقاء