درس [2]:
وثانيها:
ما حرم لغايته، كالعود والصليب والملاهي من الدف والمزمار والقصب والرقص والتصفيق، وآلات القمار، وهياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم.
وعمل السلاح وبيعه مساعدة لأعداء الدين سواء كانوا كفارا أو بغاة، وقيد ابن إدريس بحال الحرب، وهو ظاهر الأخبار، ويكره لا معها.
وكذا يكره بيع ما يكن كالدرع والبيضة والخف والتجفاف - بكسر التاء - وهو الذي يلبس الخيل.
ولو علم أن المخالف يستعين بالسلاح على قتال أهل الحرب لم يكره، وهو مروي عن أبي جعفر عليه السلام في بيع السلاح على أهل الشام، لأن الله يدفع بهم الروم.
والأقرب تحريم بيعه على قطاع الطريق وشبههم، وحيث حرمنا بيعه فهو باطل.
وبيع العنب وما يتخذ منه المسكر ليعمل المسكر، أو الحجر أو الخشب ليعمل صنما أو وثنا أو صليبا أو آلة لهو، وفي رواية ابن حريث المنع ممن يعمله وليس فيها ذكر الغاية، واختاره ابن إدريس والفاضل، لأن النبي صلى الله عليه وآله لعن عاصر الخمر.
وكذا يحرم بيع الثوب ليغطي به الصنم والصليب، وإجارة المساكن والحمولات للمحرمات إلا أن يقصد إراقة الخمر وإتلاف الخنزير.
وثالثها: ما لا نفع مقصودا منه للعقلاء، كالحشار وفضلات الإنسان، ويجوز بيع دود القز وبزره والنحل مع انحصارها ومشاهدة ما يرفع الجهالة منها.
ولا يجوز بيع المسوخ إن قلنا بعدم وقوع الذكاة عليها إلا الفيل لعظم الانتفاع بعظمه.