فصل [مواضع جواز بيع أم الولد] يجوز بيع أم الولد في ثمانية مواضع:
إذا مات ولدها من سيدها جاز بيعها، وإذا كان ثمنها دينا على مولاها ولا يملك غيرها بيعت وقضي بثمنها الآخر ثمنها الأول سواء كان مولاها حيا أو ميتا، وقال سيدنا علم الهدي: لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا لا في الثمن ولا في غيره.
وقال الشيخ أبو جعفر في النهاية: وإذا مات السيد ولم يخلف غيرها وكان ثمنها دينا على مولاها قومت على ولدها وتترك إلى أن يبلغ، فإذا بلغ أجبر على ثمنها، فإن مات قبل البلوغ بيعت وقضي بثمنها الدين، وجاء بما قاله ثلاثة أحاديث في التهذيب:
أحدها في كتاب العتق، رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات؟ فقال: إن شاء يبيعها باعها، وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها، فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها، فإن مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة إن شاء الورثة.
والحديث الآخر في باب بيع الحيوان، رواه أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن القصري، عن خداش، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
والحديث الآخر في باب السراري، رواه علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام.
والصحيح أنها تباع ولا ينتظر بها بلوغه، لأن هذين الحديثين ضعيفان.
وإذا مات سيدها وعليه دين ولم يخلف غيرها بيعت وقضي بثمنها دينه على ما ذكره الشيخ في النهاية في باب السراري، والصحيح أنها لا تباع في هذا القسم لما رواه محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن