والثوب عن المساحة، ولو باع بالوصف ثبت للمشتري الخيار مع التغير، فإن اختلفا فيه قدم قول المشتري مع يمينه.
ولو استثنى شاة من قطيع أو جريبا من أرض بطل البيع مع عدم تعيين المستثنى، ولو تعذر العدد اعتبر مكيال وحسب الباقي عليه.
ولا يجوز بيع السمك في الآجام وإن ضم إليه القصب أو غيره على رأي، و لا اللبن في الضرع وإن ضم إليه ما حلب، ولا الجلود على الظهور، ولا الحمل، ولا ما يلقح الفحل، وكذا كل مجهول مقصود أضيف إلى مثله أو معلوم.
ويجوز بيع الصوف على ظهر الغنم على رأي، والمسك في فأره ولو لم يفتق، والإندار للظروف ما يحتمل.
والمقبوض بالسوم أو بالبيع الفاسد مضمون على المشتري، والزيادة المتصلة والمنفصلة للمالك، ولو كان بفعله شاركه بقدرها وإن لم تكن عينا، ولو نقص فعليه أرشه، ولو تلف فالقيمة يوم التلف على رأي.
ولو باعه بدينار غير درهم نسيئة أو نقدا أو مع جهالة النسبة أو بما يتجدد من النقد بطل.
القطب الثاني: في متعلق البيع:
ومطالبه ثلاثة:
الأول: في بيع الثمار:
إنما يجوز بيعها بعد ظهورها، وفي اشتراط بدو الصلاح - الذي هو الاحمرار والاصفرار - أو بلوع غاية يؤمن عليها الفساد أو ينعقد حب الزرع والشجر أو الضميمة أو شرط القطع قولان.
ويجوز بيع الزرع والسنبل قائما وحصيدا، والخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات، والرطبة وشبهها جزة وجزات، والحناء والتوت خرطة وخرطات ، واستثناء نخلة معينة وحصة مشاعة وأرطال معلومة، فإن خاست الثمرة سقط من