وذكي؟
قال: لا يصح بيعه نظرا إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها.
مسألة [158]: لو تصرف الغابن بأن بنى أو غرس ثم فسخ المغبون فهل له إزالة آثاره؟ وعلى تقدير الإزالة له الأرش؟ نعم له الإزالة بالأرش.
وكتب محمد بن مطهر:
مسألة [159]: لو أنفق المشتري جاهلا مع جهله بفساد البيع هل يرجع بالنفقة أم لا؟ لا يرجع.
وكتب محمد بن مطهر:
مسألة [160]: قد بينا أن جهالة الأشياء تبطل البيع، وكذا المنفصل المعلوم إذا جهلت نسبته إلى المستثنى منه، فلو باعه بعشرة إلا ثوبا وعينه لم يصح، وكذا لو باعه بثوب إلا درهما مع جهالة النسبة يحمل على أن قيمته غير معلومة به حالة البيع وإلا صح.
مسألة [161]: لو باعه قطنا واستثنى منه الحب أو بالعكس لم يصح.
مسألة [162]: وكما أن الجهالة في العوضين مبطلة فكذا في صفاتها ولواحق البيع، فلو شرط شرطا مجهولا بطل البيع.
مسألة [163]: لو هرب المشتري قبل وزن الثمن وهو معسر احتمل أن يملك البائع الفسخ في الحال لتعذر استيفاء الثمن والصبر ثلاثة أيام للرواية، والأول