فالمبيع في يد المشتري مضمون على الأقوى عملا بالاستصحاب، ولأن الأصل في القبض الضمان خصوصا في انتفاء أصناف الاستئمان، ويحتمل عدمه لانتفاء سببه بفعل البائع المضمون له لو فرض، خصوصا مع عدم إعلام المشتري بالفسخ لأنه لو كان مضمونا والحال هذه لزم الإضرار بالمشتري، وهو منفي بقوله عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
مسألة [142]: ما الفرق بين تبعض الصفقة في المبيع وبين تبعض الثمن بالنسبة إلى البائع؟
الجواب: مع تعيين الثمن لا فرق بينهما، أما إذا كان الثمن في الذمة فدفع المشتري بعضه لم يكن للبائع الفسخ إلا في الصور المنصوص عليها كمسألة التأخير والإفلاس واشتراط القضاء في وقت بعينه.
مسألة [143]: ما يجمعه النادشت وشبهه هل يصح ابتياعه أم لا؟
الجواب: ما في أيدي القرادين والدبابين ونحوهم عما لم يعط غرضا في الحرام يجوز شراؤه إذ لا إكراه فيه للمعطي وإن كان الفعل حراما.
مسألة [144]: إذا قال: ضمنتك ثمرة هذا البستان أو الكرم أو هذا الحقل الخيار بمبلغ كذا، فقال: قبلت، وقصد بهذا عبارة عن البيع هل يصح أم لا؟
قال: الأولى الجواز.
مسألة [145]: لو أقاله على أن المبيع باقيا فبان تالفا فله الخيار بين إمضائها وأخذ قيمتها أو مثلها، وإن شاء أبطلها وأخذ الثمن.
مسألة [146]: لو باعه عشرة دراهم صافية بمثلها مغشوشة؟ قال: يصح