أحيا أرضا فظهر فيها معدن ملكه تبعا، وأما بيع أم الولد والوقف فقد سبق.
درس [3]:
في النقد والنسيئة:
لا يجب تعيين أحدهما في العقد لأن مطلقه يحمل على النقد، فإن شرطه تأكد وأفاد التسليط على الفسخ إذا عين ضمان النقد فأخل المشتري به.
وإن شرط النسيئة افتقر إلى تعيين الأجل المضبوط، فلا يجوز التوقيت بمقدم الحاج وإدراك الثمار فيبطل العقد، ويجوز بالنيروز والمهرجان والفصح والفطير وشهور العجم إذا عرفها المتعاقدان.
ولو باع بدينار نقدا وبدينارين إلى شهر فالمروي عن علي عليه السلام لزوم أقل الثمنين وأبعد الأجلين، وعليه جماعة، ويعارضه النهي عن بيعتين في بيعة وجهالة الثمن، ومن ثم أبطله في المبسوط والحلبي وسلار وابن حمزة وابن إدريس والفاضلان.
ولو باعه كذلك إلى أجلين فكالأول عند المفيد - رحمه الله - مع أنه حكم بالنهي عن البيع في الموضعين، وجعله المرتضى مكروها، وقال ابن الجنيد: لا يحل، فإن هلكت السلعة فأقل الثمنين نقدا، وإن أخره المشتري جاز، والأقرب الصحة ولزوم الأقل، ويكون التأخير جائزا من جهة المشتري لازما من طرف البائع لرضاه بالأقل، فالزيادة ربا، ولأجلها ورد النهي، وهو غير مانع من صحة البيع.
فروع:
الأول: لو باعه بثمن واحد بعضه نقدا وبعضه نسيئة صح قطعا، وكذا لو أجله نجوما معلومة، وكذا لو باعه سلعتين في عقد ثمن إحديهما نقدا والأخرى نسيئة.
الثاني: لو تمادى الأجل إلى ما لا يبقى إليه المتبايعان غالبا - كألف سنة -