غير التصرية فله ردها بالعيب، ويرد صاعا من تمر أو بر بدل لبن التصرية، ولا يرد اللبن الحادث لأن النبي صلى الله عليه وآله قضى أن الخراج بالضمان.
وإذا باع شاة غير مصراة وحلبها أياما ثم وجد بها عيبا فأراد ردها نظر: فإن اشتراها محلوبة لا لبن في ضرعها كان له ردها وما حل من اللبن في ضرعها له ولا شئ عليه لأنه حدث في ملكه، وإن كان في ضرعها لبن نظر: فإن كان قد استهلك لم يجز له ردها لأن بعض المبيع قد تلف وله المطالبة بالأرش، وإن كان قائما لم يستهلك كان له ردها، وقيل: ليس له ردها لأنه تصرف في اللبن بالحلب.
وإذا حدث في بعض الصفقة عند المشتري عيب لم يجز له الرد ورجع بالأرش، والعيب الحادث في اللبن ما ذكرته وهو أنه إن تصرف فيه بالحلب فليس له الرد، وقيل: إن له الرد لأنه لم يستهلكه، وفي الناس من قال: إذا استهلك اللبن جاز له رد الشاة ولا يرد شيئا بدل اللبن وليس بشئ.
فصل: في أن الخراج بالضمان:
إذا كان لرجل مال فيه عيب فأراد بيعه وجب عليه أن يبين للمشتري عيبه و لا يكتمه أو يتبرأ إليه من العيوب، والأول أحوط، فإن لم يبينه واشتراه إنسان فوجد به عيبا كان المشتري بالخيار إن شاء رضي به وإن شاء رده بالعيب واسترجع الثمن. فإن اختار فسخ البيع ورد المبيع نظر: فإن لم يكن حصل من جهة المبيع نماء رده واسترجع ثمنه، وإن كان حصل نماء وفائدة فلا يخلو: من أن يكون كسبا من جهته أو نتاجا وثمرة.
فإن كان كسبا مثل أن يكتسب بعلمه أو تجارته أو يوهب له شئ أو يصطاد شيئا أو يحتطب أو يحتش فإنه يرد المعيب ولا يرد الكسب بلا خلاف، لقوله صلى الله عليه وآله : الخراج بالضمان.
فالخراج اسم للغلة والفائدة التي تحصل من جهة المبيع، ويقال للعبد الذي