وقيد ابن الجنيد بكون الحمل من المولى، ويلوح من كلام النهاية، وحينئذ يتوجه لزوم الرد للحكم ببطلان البيع، ويتوجه وجوب العقر على الواطئ، ولو حمل على حمل لا يلزم منه بطلان البيع لم يلزم الرد، وأشكل وجوب العقر لأنها ملكه حال الوطء، إلا أن نقول: الرد يفسخ العقد من أصله، أو يكون المهر جبرا لجانب البائع، كما في لبن الشاة المصراة أو غيرها عند الشيخ، والأخبار مطلقة في الحمل، وهو الأصح.
ولو كان العيب غير حبل ووطء تعين الأرش إجماعا إلا من الجعفي، وكذا لو تصرف بغير الوطء، وفي مقدماته نظر، من التنبيه، ومن النص على إسقاطها خيار الحيوان، ولأن الوطء مجبور بالمهر بخلاف المقدمات.
ومن التدليس جعل الشعر الجعد سبطا، والوجه الأصفر أحمر، والأسمر أبيض، فإن شرط المشتري ذلك فله الخيار وإلا ففيه للشيخ تردد.
درس [4]:
وتاسعها: خيار العيب:
بين الأرش والرد: ما لم يتصرف بقطع الثوب أو خياطته أو صبغه وشبه ذلك فيتعين الأرش.
وضابط العيب ما زاد على الخلقة أو نقص، للخبر عن النبي صلى الله عليه وآله، كفوات عضو أو مرض كجنون وجذام وبرص وقرن - بسكون الراء - وهذه الأربعة يرد بها الرق، ولو تجددت ما بين العقد وسنة، ما لم يتصرف فالأرش.
ومنه الحدب في الظهر أو الصدر والسلع والإباق المتقدم على العقد، وعدم حيض من شأنها الحيض، ويلوح من كلام ابن إدريس إنكار كونه عيبا، والرواية مصرحة بكونه عيبا.
وعدم شعر الركب، وهي قضية ابن أبي ليلى مع محمد بن مسلم، والدردي