لابن إدريس، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: فمن تلقى، فصاحب السلعة بالخيار، ومع الغبن يقوى ثبوته، والخيار فوري.
ومنه الاحتكار - وهو حبس الغلات الأربع والسمن والزيت والملح على الأقرب فيهما توقعا للغلاء - والأظهر تحريمه مع حاجة الناس إليه، ومظنتها الزيادة على ثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص للرواية، فيجبر على البيع حينئذ، ولا يسعر عليه إلا مع التشدد لقول النبي صلى الله عليه وآله: إنما السعر إلى الله، ولا يسعر في الرخص قطعا فيحرم فعله.
ومنه الغش بما يخفى كما سلف، وإخفاء العيب الباطن والتدليس.
درس [6]:
وثالثها: ما نهي عنه نهي تنزيه فلا يحرم، كبيع الأكفان والرقيق، والذباحة والنحر صنعة والقصابة، والحياكة والنساجة، والحجامة بشرط، وأمر النبي صلى الله عليه وآله بصرف كسبها في علف الناضح، وكذا كسب القابلة مع الشرط، وأجرة ضراب الفحل، وكسب الإماء إلا مع الأمانة، وكسب الصبيان ومن لا ورع له، وركوب البحر للتجارة، للتغرير بالدين والنفس.
ومعاملة الظلمة - إلا لضرورة - والسفلة والأدنين والمحارفين وذوي العاهات، ومعاملة الأكراد ومجالستهم ومناكحتهم، وعلل ابن إدريس بأنهم لا بصيرة لهم لتركهم مخالطة الناس وذوي البصائر، ومعاملة أهل الذمة.
والربح على المؤمن إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم - فيربح عليه قوت اليوم - أو يشتري للتجارة فيرفق به، أو للضرورة، وروى علي بن سالم عن أبيه عن الصادق عليه السلام: لا بأس في غيبة القائم عليه السلام بالربح على المؤمنين، وفي حضوره يكون ربا.
والربح على الموعود بالإحسان، ودخول السوق أولا، وطلب الغاية في الثمن، ومدح المبيع وذمه من المتعاقدين، وكتمان العيب الظاهر، واليمين على