المطلب الثالث: في الربا:
وتحريمه معلوم من الشرع، وإنما يثبت في بيع أحد المتساويين جنسا بالآخر مع زيادة عينية أو حكمية إذا كانا مقدرين بالكيل أو الوزن، والجنس هنا:
الحقيقة النوعية، كالحنطة والأرز والتمر، ولا تخرج الحقيقة باختلاف الصفات العارضية.
فالحنطة ودقيقها جنس، والتمر ودبسه جنس، والعنب والزبيب جنس، واللبن المخيض والحليب واحد، وجيد كل جنس ورديئه واحد، وثمرة النخل جنس، وكذا الكرم.
واللحوم مختلفة، فلحم البقر والجاموس واحد، ولحم البقر والغنم جنسان، والوحشي مخالف لإنسيه، والحنطة والشعير هنا جنس على رأي، والألبان مختلفة كاللحمان، والشئ وأصله واحد، كالزبد والسمن واللبن، والسمسم ودهنه، والخلول تابعة لأصولها.
فلا يجوز بيع أحد المتجانسين بالآخر مع زيادة، كقفيز حنطة بقفيزين منها، ولا قفيز حنطة مقبوض بقفيز منها مؤجل، ويجوز التفاضل مع اختلاف الجنس نقدا، وفي النسيئة قولان.
وكل ما يثبت أنه مكيل أو موزون في عهده عليه السلام بني عليه، وإلا اعتبر البلد، فإن اختلفت البلدان فلكل بلد حكم نفسه، وما لا يدخله الكيل والوزن فلا ربا فيه، كثوب بثوبين ودابة بدابتين ودار بدارين وبيضة ببيضتين، وقيل: يثبت الربا في المعدود.
ولا يجوز بيع الرطب بالتمر متفاوتا ولا متساويا، لأنه إذا جف نقص، وكذا ما شابهه، كاللحم الطري بالمشوي والعنب بالزبيب ومبلول الحنطة بيابسها.
ويجوز بيع لحم الغنم بالشاة على رأي، وبيع قفيز حنطة بقفيز حنطة وفي أحدهما عقد التبن ويسير التراب وشبهه، وبيع درهم ودينار بدرهمين أو دينارين ومد تمر، ودرهم بمدين أو بدرهمين، وكذا ما شابهه، وأن يبيع الناقص بمساويه