حاضر لباد، وتلقي الركبان وحده أربعة فراسخ فما دون.
ويثبت الخيار مع الغبن الفاحش والنجش وهو زيادة لزيادة من واطأه البائع، والاحتكار وهو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح للزيادة في الثمن مع عدم غيره، ويجبر على البيع ولا يسعر عليه.
الفصل الثالث: في عقد البيع:
وهو الإيجاب، كقوله " بعتك " والقبول وهو " اشتريت ".
وإنما يصح إذا صدر عن مكلف مالك، أو بحكمه كالأب والجد والحاكم وأمينه والوصي والوكيل، ويقف عقد غيرهم على الإجازة، ولو جمع بين ملكه وغيره مضى في ملكه وتخير المالك في الآخر، وللمشتري مع فسخ المالك الخيار.
ويشترط في المكيل والموزون والمعدود معرفة المقدار بأحدها، ويجوز ابتياع بعض الجملة مشاعا إذا علمت نسبته، ويجوز الإندار للظروف بما يقاربها ، ويشترط في كل مبيع أن يكون مشاهدا أو موصوفا بما يرفع الجهالة، فإن وجد على الوصف وإلا كان له الخيار، ولو افتقرت معرفته إلى الاختبار جاز بيعه بالوصف أيضا، ويتخير مع خلافه ولو أدى اختباره إلى الإفساد جاز شراؤه، فإن خرج معيبا أخذ أرشه، وإن لم يكن له قيمة بعد الكسر أخذ الثمن.
ولا يجوز بيع السمك في الأجمة، ولا اللبن في الضرع، ولا ما في بطون الأنعام، ويجوز لو ضم معها غيرها، ولا ما يلقح الفحل، ويجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق، وبيع الصوف على ظهور الغنم.
ولا بد أن يكون الثمن معلوما قدرا ووصفا بالمشاهدة أو الصفة، ولا يجوز أن يبيع بدينار غير درهم نسيئة ولا نقدا مع جهل نسبته إليه، ويشترط أن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع الآبق منفردا ولو ضم إليه غيره صح، ولا الطير في الهواء.