إتلاف البائع، وثبوت الخيار للمشتري فيهما.
نكت متفرقة:
لا يجوز بيع الصبرة مجهولة ولا جزءا مشاعا منها، ولو باعها كل قفيز بدرهم بطل، ولو باع قدرا معلوما كقفيز صح، ولو باعه جزءا من المشاهد غير المكيل والموزون صح كنصف الدار والثوب، ولو باعه كل دراع بدرهم صح مع العلم بقدر الأذرع.
ولو قال: بعتك عشرة أذرع من هاهنا إلى حيث ينتهي، صح. ولو لم يعين المبدأ ولا المنتهى بطل وإن كانت الأذرع معلومة.
ولو باعه على أنها جربان معينة فنقصت، تخير المشتري بين الرد وأخذ الناقص بالحصة من الثمن على رأي، ولو زاد متساوي الأجزاء فالزيادة للبائع، ولو زاد المختلف تخير البائع بين الفسخ والإمضاء.
ويجوز الجمع بين مختلفين، كبيع وإجارة ونكاح وسلف بعوض واحد، ويقسط على ثمن المثل وأجرته ومهره، وإذا ادعى المشتري النقص ولا بينة، فإن حضر الكيل أو الوزن قدم قول البائع مع اليمين، وإلا قوله معها.
وإذا أسلف من موضع وطالبه به في غيره لم يجب دفعه، وكذا لو طالبه بالقيمة، وكذا القرض، ولو طالبه بسعر موضع القرض لم يجبر، ولو كان غصبا وجب دفع المثل أين طلب، فإن تعذر فالقيمة عند المطالبة في بلدها.
وإطلاق النقد والوزن ينصرف إلى البلد، ولو تعدد فالأغلب، فإن تساويا بطل إن لم يعين، ولو اختلفا في قدر الثمن ولا بينة فالقول قول البائع مع يمينه إن كانت السلعة قائمة، وقيل: إن كانت في يده، وقول المشتري مع التلف، وقيل:
إن كانت في يده، ولو اختلفا في تأخير الثمن أو قدر الأجل أو شرط رهن من البائع على الدرك، أو ضمين، أو قال: ثوبا، فقال: بل ثوبين، فالقول قول البائع مع اليمين.