فرع: لو ظنها المشتري غير مؤبرة فظهرت مؤبرة فله الفسخ عند الشيخ لفوات بعض المبيع في ظنه، وأنكره الفاضل لعدم العيب وتفريطه، والوجه الأول، لأن فوات بعض المبيع أبلغ من العيب، ولا تفريط لأنه بنى على الأصل.
ولو ظنها البائع مؤبرة فظهرت غير مؤبرة فله الفسخ إن تصادقا على الظن، ولو ادعى أحدهما على صاحبه علم الحال فأنكر، احتمل إحلاف المنكر ويقضى بما ظنه. هذا، ولو ظهرت ثمرة بعد البيع فللمشتري.
ولا يدخل الورد وإن كان جنبذا في بيع الشجر، وكذا ورد الثمر.
وسابعها: العبد والأمة، ويتناول ثيابه الساترة للعورة دون غيرها على الأقوى، ولا يتناول ماله وإن قلنا بملكه إلا مع الشرط فيراعى فيه العلم والتحرز من الربا.
وثامنها: الكتاب، ويتناول أجزاءه وجلده وخيوطة وما به من الأصول والحواشي والأوراق المثبتة، ولا يدخل كيسه ولا ما به من أوراق مفردة لا تتعلق به، وفي دخول ما يعلم به نظر أقربه الدخول، للعرف.
ويدخل في بيع الدابة النعل، ولا يدخل الرحل والمقود إلا بالشرط.
وتاسعها: الحمام، وتدخل بيوته وموقده وخزانة مائه وأحواضه ومسلخه وبئره وماؤها، ولو كانت تنزع من مباح دخلت الساقية فيه، والأقرب دخول قدره المثبتة.
ولا يدخل سطله ولا أقداحه ولا وقوده ومآزره، وعليه تسليمه إليه مفرغا من الرماد وكثير القمامة.
درس [5] : في القبض:
وحكم العقد تقابض العوضين إلا أن يشترط تأخير أحدهما أو تأخيرهما إذا كانا عينين أو أحدهما، ولو شرط تأخيرهما وهما في الذمة بطل لأنه بيع الكالئ