شرطا لأن التراضي جائز بين المسلمين والمنع يحتاج إلى دليل، وإن قال المسلم إليه: زدني شيئا وأقدم لك، لم يجز إجماعا.
فصل: فيما لا يجوز فيه السلف:
النبل المعمول لا يجوز الإسلاف فيه لأنه آلات مجموعة من الخشب والريش والحديد وما تلف عليه من القشر أو الخشب ولا يمكن ضبط ذلك بالصفة وإن كان منحوتا غير معمول وإنما هو الخشب فلا يجوز السلم فيه أيضا لأنه لا يقدر على ذرع ثخانتها وهي تباين ثمنها فإن أمكن ذلك فلا بأس به لكن الأحوط ما قدمناه، وأما عيدانه التي لم تنحت فالسلم فيه جائز وزنا وإن أمكن أن يقدر طولها وعرضها بما يجوز التقدير في السلم عددا كان جائزا، ولا يجوز السلم في شئ من الجواهر التي يتحلى بها من لؤلؤ وياقوت وزبرجد وعقيق وفيروزج و غيرها لأنها لا تضبط بالصفة فإنها تختلف بالعظم والصغر والصفا وحسن التذوير ويتباين تباينا عظيما.
ويجوز السلم في الخيار والقثاء والبطيخ والفجل والجزر والفواكه كلها من الرمان والسفرجل والفرسك والتفاح والموز وغير ذلك، وفي البقول كلها إذا سمي كل جنس منها هندباء أو جرجيرا أو كوثا أو خسا أو أي صنف منها ويذكر ما يضبط به تعرف صفته، ولا يجوز جميع ذلك إلا وزنا معلوما، و لا يجوز عددا لأن فيها صغيرا وكبيرا.
ويجوز السلم في قصب السكر إذا ضبط بما يعرف ولا يقبل أعلاه الذي لا حلاوة فيه، ويقطع مجامع عروقه من أسلفه ويطرح ما عليه من القشور، ولا يجوز أن يسلف فيه حزما ولا عددا ولا يجوز إلا وزنا وكذلك القصب و القصيل.
وكلما أنبتته الأرض لا يجوز السلم فيه إلا وزنا.
والتين يجوز أن يسلف فيه كيلا أو وزنا من جنس معروف إذا اختلف